السيد محسن الخرازي

59

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 17 : « لا من جهة النصوص » . أقول : وأما رواية 7 و 8 و 4 باب 15 من أبواب الصرف فلاتدل إلا على أن المعاملة بين الفضة والثمن من جنسها مشروطة بزيادة الثمن وكون الفضة أقل ولا يدل على لزوم المعاملة بالأقل . قوله في ج 3 ، ص 273 ، س 13 : « أما عدم صحة » . أقول : ظاهره تعميم البحث للصورتين أحدهما ما إذا لم يظهر الثمرة وثانيهما ما إذا ظهر ولكن لم يبد صلاحها فان دأب الشارح هو شرح فقرات المتن وحيث كان الأمر أن مذكوران في المتن شرحهما بعبارة واحدة كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 274 ، س 7 : « وفي قبالها » . أقول : والحاصل بعد معارضة هذه الأخبار يمكن القول بان بعض النواهي كنواهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الحكم السلطاني محكومة بعض الأخبار المجوزة عليه وبعض النواهي كنواهى الأئمة عليهم السلام محمول على الكراهة كما ذهب اليه في المراسم وحكى عن المقنعة بناء على أن مراد المقنعة من لفظة يكره الكراهة الاصطلاحية وذهب اليه الشيخ الطوسي قدس سره في كتابيه وان نوقش فيه بأنه في صدد الجمع لا في صدد الفتوى .